فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز] .

السنة أن يجعلها أثلاثًا: يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز، قال الفقهاء: ولو أكلها كلها إلا مقدار أوقية -يعني: قطعة صغيرة-أجزأ، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئًا ولم يهد شيئًا ولم يتصدق يضمن مقدار أوقية فيخرجها ويشتري أوقية ويتصدق بها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعه ولا شيئًا منها] .

ينتفع بالجلد ويجعله مثلًا قربة أو يجعله نعالًا فلا بأس، لكن لا يبيعه، وقال بعضهم: له أن يبيعه ويتصدق بثمنه، لكن الصواب أنه لا يبيعه، وإنما ينتفع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت