فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام، وهو ربع الصاع] .

يعني: إذا فعل محظورًا، كإزالة ثلاث شعرات على الأقل ففيه دم، أو قلم ثلاثة أظفار على الأقل ففيه دم أيضًا، والمراد بالدم: شاة يذبحها.

والرواية الأخرى: أن أربع شعرات فيها دم، وكذا في أربعة أظفار، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل.

والأرجح أن ثلاث شعرات ليس فيها دم، وإنما عليه الاستغفار، وإنما يتعلق الدم بما يماط به الأذى، وبعضهم قيده بربع الشعر أو بثلثه، وكله اجتهاد بلا دليل.

وقيل: إن أزال شعرة واحدة فعليه أن يطعم مسكينًا، وفي شعرتين مسكينين، وثلاث دم، وإن قلم ظفرًا واحدًا ففيه إطعام مسكين، وفي ظفرين مسكينين، وفي ثلاثة شاة يذبحها، ومن العلماء من قال: إن أخذ ظفرًا يخرج صاعًا من طعام لمسكين، وكذلك في الشعرة الواحدة.

وعلى كل حال فهذا اجتهاد من العلماء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أنه لابد أن يأخذ شيئًا من شعر رأسه، ولم ينقل: أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، ويحتمل أنه فدى لكنها شعرات قليلة، وهي يقينًا أكثر من ثلاث شعرات.

والمسلم إجمالًا إذا دخل في عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلم: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا) .

وأما المحرم ففيه حديث عن ابن عجرة أنه لا يأخذ من شعره، والتقليم مقيس عليه، وهذا يؤيد حكم المحرم؛ لأنه إذا كان من يضحي لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته، فالمحرم من باب أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت