قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق] .
الغصب في اللغة: هو أخذ الشيء ظلمًا بغير حق.
وفي الاصطلاح: استيلاء الإنسان على حق غيره مالًا كان أو اختصاصًا قهرًا بغير حق.
فيخرج بهذا التعريف السرقة؛ فإن السرقة أخذ الشيء بخفية، وليس بقهر، والغصب قهر، فالغاصب يأخذ الشيء بقوة، أما السارق فإنه يأخذ الشيء بخفية واختلاس.
ويخرج به أيضًا ما أخذ بحق، مثل الإنسان الظالم الذي لا يؤدي الحقوق، فإنه يجبر على أداء الحق، ويؤخذ منه قهرًا حقوق الناس، ويجبره على ذلك الحاكم، فإن امتنع يباع ماله وتؤدى حقوق الناس، فهذا قهر لكن بحق.
وقولنا: (أو اختصاصًا) مثاله الكلب المعلم؛ فإنه لا يباع، لكنه يختص بصاحبه فإذا استولى عليه أحد قهرًا فهو غاصب.