فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 730

قال المؤلف رحمه الله: [والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال] .

والوضيعة: الخسارة فإذا خسرا مثلًا في شركة العنان فتكون الخسارة على قدر المال، فإذا دفع أحدهما مثلًا خمسة آلاف ودفع الآخر عشرة آلاف ثم خسرا فتكون الخسارة على صاحب العشرة آلالاف أكثر وهكذا.

وفي المضاربة تكون الخسارة على رب المال؛ لأن أحدهما منه العمل والآخر منه المال، وليس فيها مال من الطرفين.

فإذا كان فيها مال من الطرفين فهي شركة العنان فإذا دفع أحدهما مثلًا ستين ودفع الآخر أربعين ثم خسرًا مائة كانت الخسارة على صاحب الستين ستين فقط وعلى صاحب الأربعين أربعين، وهكذا بالنسبة، فإذا دفع أحدهما ستمائة ألف ودفع الآخر أربعمائة ألف ثم خسرا ألفًا كانت الخسارة على الذي دفع الستمائة ألف ستمائة، وعلى الذي دفع الأربعمائة ألف أربعمائة وهكذا.

وإذا فسخ أحدهما العقد بطلت الشركة مثل عقد المساقاة والمزارعة، فهي عقد جائز، متى ما فسخها أحدهما فسخت وبطلت، وكذلك تبطل الشركة بموت أحد الشريكين أو بالحجر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت