فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مئونته] .

كذلك من تلزمه مئونته، إذا كان عندك أخ في البيت، فتلزمك مئونته، أو عامل أو خادم تنفق عليه، فلا تعطيه من الزكاة، أما إذا كان في بيت لوحده، ولا تلزمك مئونته، فلا بأس، وهو محجوب عنك بأولاد أولى من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت