فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 469 من 730
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئًا منها] .
وإنما يعطيه شيئًا آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.
حجم الخط: