فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئًا منها] .

وإنما يعطيه شيئًا آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت