فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 730

شرح عمدة الفقه_كتاب الصلاة [9]

صلاة العيد فرض كفاية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، بعدهما خطبتان، ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يكبر الإمام فيها في عيد الأضحى ويؤخرها في عيد الفطر، ولها مستحبات ومندوبات كلها في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت