فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 730

شرح عمدة الفقه_كتاب البيوع [5]

الرهن هو عقد من عقود التوثيق، فمن استدان دينًا فإن للدائن أن يوثق دينه برهن، ويكون هذا في الحضر والسفر على حد سواء، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت