فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 730

شرح عمدة الفقه_كتاب البيوع [7]

السبق جائز في الأشياء كلها ما لم يكن بجعل، فإن وجد الجعل فيكون بشروط، كأن يكون الجعل من غير المتسابقين أو يكون من أحدهما دون الآخر، وإن كان من كليهما دخل معهما ثالث يكون مكافئًا لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت