فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 730

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته] .

أي: إذا بيع الشقص من الأرض والسيف في عقد واحد فإن الشفيع يأخذ نصف الأرض بقيمته والسيف لا حاجة له فيه.

وقال بعض العلماء: إنه ليس له الشفعة في هذه الحالة ما دام أنه باع شيئين، والصواب أن له الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت