قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة] .
أي: يشترط أن يلبس الخف والجورب والعمامة على طهارة كاملة، والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة: (أنه لما كان في غزوة تبوك صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما) .
ولابد أيضًا أن يكون الخف ساترًا.