فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 730

شرح عمدة الفقه_كتاب البيوع [4]

عقد الفرض من عقود الإرفاق التي أجازها الشرع، وهو عقد يكون بين رجلين، لينتفع المقترض بمال المقرض ثم يرد مثله دون زيادة، وإذا رد خيرًا منه دون اشتراط من المقرض جاز له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت