فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض] .

يعني: إذا أفرط عليها الدم تغتسل عند بلوغ خمسة عشر يومًا، وتعتبر هذه المدة حيضًا, وما زاد فاستحاضة، تغتسل وتتنجى وتتحفظ وتصلي، هذا إن زاد على خمسة عشر يومًا.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتغسل فرجها وتعصبه, وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي] .

يعني: بعد الخمسة عشر يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت