قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا أفطروا، وإن كان بغيم] .
إذا كان رأى الهلال اثنان، فإنهم إذا أكملوا الثلاثين يومًا أفطروا ولو لم يروا الهلال، فيفطرون بأحد أمرين: إما برؤية الهلال ليلة الثلاثين، فإن لم يروه وأكملوا ثلاثين يومًا أفطروا، هذا إذا شهد اثنان بدخول الشهر، أما إذا شهد واحد فقط، فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة اثنين، أو الرؤية، وإن صاموا أكثر من ثلاثين يومًا.
وأما شهادة النساء فالظاهر أن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا هو الأصل، إلا الشيء الذي يكون من خصائص النساء مثل الرضاع، ومثل البكارة والثيوبة فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة؛ لأن هذا من خصائص النساء.