فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1195

قال: [والرهن أمانة عند المرتهن لا يضمنه] ، أي: أن الرهن أمانة عند الدائن (المرتهن) ، ولا يضمنه إلا إذا تعدى، شأنه شأن الأمانة، فلو أن رجلًا وضع عنده رهن أو مال أمانة، ثم سرق منه بدون إهمال أو تقصير منه، فإنه لا يضمنه، لكن إن حصل التقصير أو التفريط فهو ضامن، وكذلك إن فسد الرهن أو أتلف، ولذا قال المصنف رحمه الله: [فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه؛ لأنه أمين فأشبه المودع] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت