فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1195

من أتى محظورًا من محظورات الإحرام فعليه كفارة حسب المحظور الذي أتاه، ومن تكرر منه المحظور قبل الكفارة فكان من جنس واحد أجزأته كفارة واحدة غير قتل الصيد فإن في كل واحد كفارة، وقتل الصيد والجماع يستوي في وجوب كفارته العمد والسهو، أما سائر المحظورات فلا شيء عليه إذا سها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت