فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق] .

والآبق: العبد الهارب، فلا يجوز أن تبيع عبدًا هرب إلى الصحراء، وهو بيع حرام؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فضلًا عن أنه بيع جهالة.

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع الغائب كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت