قال المصنف رحمه الله: [ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق] .
والآبق: العبد الهارب، فلا يجوز أن تبيع عبدًا هرب إلى الصحراء، وهو بيع حرام؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فضلًا عن أنه بيع جهالة.
قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع الغائب كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد] .