فهرس الكتاب
الصفحة 1112 من 1195
الوديعة هي أمانة عند المودع عنده ولا ضمان عليه فيها إلا أن يفرط، وإن لم يميزها فعليه ضمانها كاملة حتى لو ذهب معها جزء من ماله، وعلى المودع عنده أن يحفظها في حرز مثلها وإلا كان مفرطًا.
حجم الخط: