قال: [وإن وطئ في العمرة أفسدها] .
رجل ذهب للعمرة، ثم أحرم من الميقات -ميقات أهل مصر رابغ- بعد الميقات جامع زوجته وهو محرم بعمرة، عمرته فاسدة، ويستكمل النسك، وعليه هدي، ويقضي إذا استطاع من قابل، وتبقى في رقبته قضاء دين.
[وإن وطئ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والعمرة كالحج] .
رجل أحرم بعمرة ومر على الميقات وهو محرم، ثم جامع قبل أن يطوف ويسعى ويتحلل، فما حكمه؟ أولًا: يؤدي النسك، ثانيًا: يلزمه شاة، ثالثًا: القضاء من قابل.
والشاة ليست إلا في حالتين، أولًا: بعد التحلل الأول إذا جامع في الفرج، ثانيًا: إذا باشر، ولو باشر وأنزل دون الفرج فعليه بدنة؛ وإن لم ينزل فعليه شاة.