فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1195

قال: [وإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجابتهم] .

أي: إن كان ماله لا يفي بالدين، كأن يكون مدينًا بخمسين ألف جنيه، وكل ممتلكاته تساوي فقط عشرة آلاف جنيه، وطلب الغرماء الدائنون الحجر عليه، فلولي الأمر أن يحجر عليه.

قال: [لما روى كعب بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله) رواه الخلال، ولأن فيه دفعًا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت