فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1195

أن يكون المشفوع فيه عقارًا أو ما يتصل به

قال المصنف رحمه الله: [الشرط الثاني: أن يكون عقارًا أو ما يتصل به من البناء والغراس] .

والراجح: أن غير العقار فيه شفعة، فقد أمتلك أنا وأنت ما ليس عقارًا ثم أريد أن أبيع فلا بد أن أعرض ذلك على الشريك، ففيه شفعة.

والمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار أو ما يتصل به من البناء.

قال المصنف رحمه الله: [لحديث جابر: (الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ] .

وهذا الحديث مهم جدًا في هذا الباب، وهذا يختص بالعقار.

والشفعة لا يكون إلا فيما لم يقسّم، فإذا قُسِّم فلا شفعة فيه، فالأمر الذي يستحيل معه التقسيم ففيه شفعة، وأما ما لا يستحيل فيه التقسيم فلا يكون فيه شفعة.

والحنابلة قالوا: الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا ضربت الحدود، وصار لهذه حدود ولهذه حدود ولكل منهما سقيا مختلفة عن الأخرى فلا شفعة، وتستطيع أن تبيع وأنت حر طالما لا يوجد شركة في أمر واحد، فالشفعة تكون فيما لا يقسّم، أي: يستحيل القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت