فهرس الكتاب
الصفحة 606 من 1195
قال: [ويصح من المرأة بغير محرم لأنها من أهل الوجوب] ، يعني: امرأة حجت وليس معها محرم، فإن حجها صحيح مع الإثم، كما لو حج رجل من مال حرام أجزأت عنه الفريضة ويسأل عن المال.
حجم الخط: