فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1195

قال رحمه الله تعالى: [وباقيه لواجده، إن وجده في موات أو أرض لا يُعلم مالكها] ، ومعنى: موات: أي: أرض ميتة ليست لأحد، أو أرض صحراوية غير مزروعة.

ثم قال: [لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (في الركاز الخمس) دلالة على أن باقيه لواجده، وإنما اشترط ذلك؛ لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميًا أو معصومًا أو كانت منتقلة إليه فيه روايتان] .

بمعنى: لو أن رجلًا باع أرضه من آخر، ثم وجد هذا الآخر ركازًا في هذه الأرض، والمالك البائع معلوم، فهل الركاز في هذه الحالة يكون للمالك الأول باعتباره المالك الحقيقي، أم للمالك الثاني؟ وكذلك إذا وجد الركاز في أرض غير موات، أي: أنها مزروعة، أو أرض يُعلم مالكها آدميًا أو معصومًا، أو كانت منتقلة إليه، فما الحكم؟ روايتان عن أحمد: [إحداهما أنه يملكه أيضًا؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض، لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها] ، إذًا: الرواية الأولى عند أحمد رحمه الله تعالى: أن من عثر عليه يكون مالكًا له.

قال رحمه الله تعالى: [وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محلِّه] ، أي: أن من باع أرضًا لآخر، وهو يعلم أن بها ركازًا، ثم أتى بعد ذلك وقال لمشتريها: في الأرض التي بعتك ركاز، وهو ملكي، فهو له مع يمينه.

قال: [والرواية الأخرى: هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك، لأنه في ملكه فكان له كحيطانه] ، أي: إن اختلفوا فهو للمالك الأول مع يمينه، فإذا لم يؤد اليمين ولم تكن له قرينة فهو لمالك الأرض التي انتقلت إليه باعتبار أنه من المباحات وجده ورزق ساقه الله إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت