فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1195

قال المؤلف رحمه الله: [وإن أسلم ثمنًا واحدًا في شيئين لم يجز حتى يبيّن ثمن كل جنس] .

مثلًا: اشترى بالسلم إردبًا من القمح، واشترى بالسلم كيلًا من الذرة، وأسلم مائة جنيه في سلعتين دون تحديد قيمة كل سلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يذكر ثمن كل سلعة على انفصال.

قال: [مثل: أن يسلم دينارًا في قفيز حنطة وقفيز شعير] .

قفيز: وحدة قياس كالكيلو وهكذا.

قال: [ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول؛ فلم يصح كما لو عقد عليه عقدًا مفردًا بثمن مجهول؛ ولأن فيه غررًا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت