قال: [فإذا بلغ محسرًا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، يستحب الإسراع في وادي محسر، وهو ما بين جمع منى، فإن كان ماشيًا أسرع وإن كان راكبًا حرك دابته، قال جابر: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلًا) ] .
ثم قال: [فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، ويقطع التلبية عند الرمي، وبعد رمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء، وبعد الرمي والذبح والحلق يكون قد تحلل تحللًا أصغر] ، فيحل له كل شيء إلا النساء، وإن جامع بعد أن تحلل التحلل الأصغر فعليه دم، ويذهب إلى التنعيم فيحرم ويطوف بالبيت وهو محرم، وإن جامع قبل التحلل الأول، أي: قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجه ولزمه الإتمام وعليه بدنة، ويقضي من قابل، والبدنة يذبحها في الحرم في مكة.