فهرس الكتاب
الصفحة 1009 من 1195
قال: [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته] .
لو قتل العبد شخصًا، فالمجني عليه أحق برقبته، ونلزم الراهن بوضع قيمته عند المدين؛ لأن الدائن تحلل من الراهن.
حجم الخط: