فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1195

قال: [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته] .

لو قتل العبد شخصًا، فالمجني عليه أحق برقبته، ونلزم الراهن بوضع قيمته عند المدين؛ لأن الدائن تحلل من الراهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت