ثم قال: [إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله] .
أي: إلا إذا اشترط الدائن على المدين أن يرهن شيئًا عنده، كأن يقترض أحدهم (1000) جنيه من آخر، وطلب هذا الآخر رهنًا بقيمة الدين، جاز ذلك، أو طلب كفيلًا يضمن على الإتيان به في الوقت المحدد، والفرق بين الكفيل والضامن: أن الكفيل يضمن البدن، والضامن يضمن الدين.