فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1195

قال: [فإن كان فيها غش] أي: في الذهب أو الفضة، [فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابًا] ، أي: لا بد أن يكون ذهبًا خالصًا وفضة خالصة، ثم قال: [فإن شك في ذلك خُيّر بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك] ، قوله: (سبكهما) ، أي: يدخلها النار حتى ينفى الخبث، ثم يزن الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، [أو يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت