فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1195

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا] .

إذًا: إن خافت على ولدها عليها الإفطار وعليها القضاء والفدية، وتقضي اليوم وتطعم عنه مسكينًا، لكن هذه التفرقة بعض العلماء لم يقف لها على دليل، فمنهم من قال: عليها القضاء فقط، وانتصر لهذا كثير من العلماء المعاصرين.

قال: [وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] ] والحقيقة أن هذا الاستدلال ليس في محله؛ لأن هذه الآية نزلت في أول الشأن.

قال ابن عباس: نسخت، وقال: هي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت