فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 1195

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثًا: النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، فإن تيمم لنافلة لم يصل فرضًا.

هذا قول الحنابلة: إن تيمم لنافلة لم يصل بها؛ وذلك لأن التيمم عند الحنابلة غير رافع للحدث، كأن يكون تيمم للضحى وجاء الظهر فهل يجوز أن يصلي الظهر بتيمم الضحى؟ الجواب عند الحنابلة: لا.

قال: فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضًا؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.

وهذا كلام مرجوح.

قال: فلا يباح الفرض حتى ينويه؛ لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) ، وإن تيمم لفريضة فله فعلها؛ لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها؛ لأنها طهارة أباحت فرضًا فأباحت سائر ما ذكرناه.

أي: يصلي الظهر وسنة الظهر، أما العصر فلا، لا بد أن يعيد الوضوء عند الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت