فهرس الكتاب
الصفحة 1152 من 1195
الشفعة لا تكون إلا في الشركات، وفيها يحق للشريك انتزاع حصة شريكه إذا أراد بيعها؛ لأن الشريك لا يحق له التصرف في نصيبه من الشركة إلا بإذن شريكه، وحتى تتحقق الشفعة يجب أن تتوفر فيها شروط بينها الفقهاء.
حجم الخط: