فهرس الكتاب
الصفحة 104 من 1195
أول شروطها: الطهارة من الحدث، والحدث: فساء أو ضراط، فإذا أخرج ريحًا سواء كان الريح بصوت مرتفع أو بصوت منخفض فإنه يسمى حدثًا، وكذلك الحدث الأكبر.
إذًا: لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، وحتى هنا للغاية.
حجم الخط: