فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1195

قال رحمه الله: [باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب، وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم] ، أي: ما يعادل 595 جرامًا، إذ الدرهم الواحد يساوي ثلاثة جرامات، والنصاب بالجنيه المصري تقريبًا أكثر من 900 جنيه مصري، إذ سعر الجرام من الفضة جنيه ونصف، فنضرب جنيه ونصف في 595.

ثم قال: [ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيها نصف مثقال] ، والعشرون المثقال 85 جرامًا، وسعر المثقال الواحد عيار 24: 4.

25 جنيه مصري، والعشرون المثقال بسبعين جنيه مصري، والخمسة والثمانون الجرام بخمسة آلاف وستمائة جنيه، وعليه فمن ملك هذا النصاب من المال فعليه زكاة.

قال: [لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة) ] ، أي: إن ملك أقل من 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة فلا زكاة عليه.

ثم قال: والواجب ربع العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في الرقة ربع العشر) رواه البخاري، وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال) ]، يعني: ربع العشر.

قال: [والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت