فهرس الكتاب
الصفحة 1187 من 1195
الوقف في الشريعة هو حبس أصل العين وتسبيل منفعتها، ويجوز في كل عين يجوز بيعها، وينفذ بالقول سواء كان صريحًا أو كناية، ويصح بالفعل الدال عليه كما لو بنى مسجدًا وأذن فيه للصلوات الخمس.
حجم الخط: