فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1195

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها] .

استأجرت منك محلًا، وبعد أن وقعنا العقد وقع المحل على الأرض، ففي هذه الحالة ينفسخ العقد؛ لأن المنفعة زالت.

مثال آخر: استأجرت منك حمارًا لتوصيل التراب إلى مزرعتي على أن أعطيك في الشهر خمسين جنيهًا مدة إيجار الحمار لحمل التراب من بيتي إلى المزرعة، فإذا مات الحمار انفسخ العقد؛ لأن المنفعة زالت، فينفسخ عقد الإيجار بزوال المنفعة.

قال: [أو انقطاع نفعها] .

فانقطاع النفع أيضًا ينفسخ به عقد الإجارة.

قال: [كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وكذلك إذا تعيبت، كدار استأجرها فانهدمت، أو أرض انقطع ماؤها] .

يعني: أنا استأجرت منك فدانًا لزراعته على أن الماء يخرج إليها من سبيل كذا، فانقطع الماء من هذا السبيل، فانعدمت المنفعة؛ لأن الأرض بدون ماء لا قيمة لزراعتها، فانعدام المنفعة أو انقطاعها يفسخ عقد الإيجار.

قال:[لأن المنفعة المقصود منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.

وفيه وجه آخر: لا تنفسخ].

لكن الراجح: أنها تنفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت