قال المصنف رحمه الله: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلمًا؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه] .
حتى وإن كان معلمًا أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) .
وقال: (ثمن الكلب خبيث) .
فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.
قال المصنف رحمه الله: [ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلًا أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].
قال المصنف رحمه الله: [ولأنه لا قيمة له] .