فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلمًا؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه] .

حتى وإن كان معلمًا أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) .

وقال: (ثمن الكلب خبيث) .

فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.

قال المصنف رحمه الله: [ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلًا أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].

قال المصنف رحمه الله: [ولأنه لا قيمة له] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت