فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1195

زكاة العروض من الزكاة المفروضة، ويشترط في إخراجها حولان الحول وبلوغ النصاب، وأن تخرج بنصاب الذهب أو الفضة من قيمتها لا من أعيانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت