فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1195

قال: [ولا يصح إلا بالقبض] ، يعني: أن الرهن لا يصح إلا بالقبض، يعني: لو أن شخصًا رهن عند آخر شيئًا، فلابد أن يقبضه، أي: المرتهن، ولذلك قال المصنف: [لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283] ]، يعني: لو كنت مسافرًا ولم تجد كاتبًا يكتب الدين فرهان مقبوضة.

قال: [ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسًا على البيع، والمذهب الأول لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض] ، يعني: من شروط الرهن: أن يكون مقبوضًا، لكن كيف يتم القبض؟ يختلف المنقول عن العقار، فلو أن رجلًا اقترض مائة ألف ريال، وأعطى الدائن العمارة رهنًا على ذلك، فهنا لابد أن يمكنه من العمارة ويسلمها له فارغة ويعطيه مفاتيحها، لأن هذه رهان مقبوضة، ولابد أن تشل يد المالك عن التصرف في العقار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت