قال المصنف رحمه الله:[إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه؛ لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وعائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عائشة: (لو مت قبلي لغسّلتك وكفنتك) .
وقد غسّل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعًا؛ ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، وكذلك للسيد مع أم ولده؛ لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة] .
يعني: السيد مع أم الولد.