فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [يجوز في كل عين يجوز بيعها] .

فكل عين يجوز أن تباع يجوز فيها الوقف.

قال المصنف رحمه الله: [وينتفع بها دائمًا مع بقائها] ، كالعقار، فالعقار يجوز بيعه وينتفع به.

فشروط الموقوف: أولًا: أنه يجوز بيعه.

ثانيًا: أن يمتد نفعه، بأن يكون له أصل ثابت وعمر طويل.

فلو أوقف رجل كلبًا لحراسة مسجد لم يجز؛ لأنه لا يجوز بيعه، ففي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) .

وهناك محلات في مصر لبيع الكلاب، وأصبحت الكلاب تربى في بيوتنا، وخير دليل على الرقي والحضارة أن تربي كلبًا.

وأما الهرة فهي من الزائرين كما في الحديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) .

ولا يجوز بيعها، وإنما هي طوافة.

والوقف لا يجوز فيه الشفعة، وكذلك لا يجوز وقف الولد على خدمة المسجد؛ لأنه لا يجوز بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت