فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1195

ثم قال: [ومصرفه مصرف الفيء] ، أي: أن مصرف الركاز هو مصرف الفيء، ورواية أخرى: أن مصرفه مصرف الزكاة كما سيأتي.

ومصارف الفيء جاء ذكرها في سورة الحشر، فقال تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر:6] ، ثم قال الله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7] ، فالفيء هو: المال الذي حصل عليه المسلمون من المشركين والكفار بدون قتال، كما حصل ذلك في بني النظير عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام دون قتال، قال تعالى: (( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ) )، أي: من الداخل، (( وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) )أي: من الخارج، {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر:2] ، ثم قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر:7] ، إذًا: يوزع الخمس بنص الآية على خمسة: الله ورسوله، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فلكل واحد من هؤلاء واحد من خمسة.

ثم قال: [ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه: أنه رد بعض خمس الركاز على واجده -باعتباره مسكينًا أو فقيرًا- ولا يجوز ذلك في الزكاة] ، وكونه يرد على واجد الركاز معناه أنه اعتبره فيئًا ولم يعتبره زكاة.

قال: [وعنه] ، أي: عن أحمد رواية أخرى: [أنه زكاة، فمصرفه مصرفها اختاره الخرقي، لأن عليًا رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين؛ ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن] ، والراجح أن مصرف الركاز هي مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في سورة التوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت