فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1195

ثم قال: [ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه] ، أي: لو أن رجلًا يملك عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول ففيها زكاة، لكن عليه(30.

000)ريال ديون، فلا زكاة عليه؛ لأن دينه استغرق النصاب، بل يعان من الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت