فهرس الكتاب
الصفحة 437 من 1195
ثم قال: [ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه] ، أي: لو أن رجلًا يملك عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول ففيها زكاة، لكن عليه(30.
000)ريال ديون، فلا زكاة عليه؛ لأن دينه استغرق النصاب، بل يعان من الزكاة.
حجم الخط: