فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1195

قال: (ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا فيما يأخذه أجره لحصاده؛ لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها، أي: أن الذي ملك هو الذي يملك الثمرة أو الحب وهي على سوقها، أما الذي أخذ بعد ذلك فهي حيازة وليست ملكية حقيقة) ، ثم قال: (والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكًا له فلا يتعلق به الوجوب ويصبر كما لو وهب نصابًا بعد بدو صلاحه أو اشتراه أو ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقًا.

وهنا

السؤاللو أن رجلًا زرع عند رجل آخر على أن يأخذ هذا النصف وهذا النصف، فإن الزكاة تجب على هذا بمقدار ما يملك، وعلى هذا بمقدار ما يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت