فهرس الكتاب
الصفحة 1051 من 1195
الوكالة هي الاستنابة من جائز التصرف لمثله فيما تجوز فيه النيابة، وتبطل الوكالة عند موت أحدهما أو جنونه أو سفهه؛ لأنه يخرج بذلك عن أهلية التصرف، ويلزم الوكيل أن يفعل ما تناولته الوكالة وأذن له فيه لفظًا أو عرفًا.
حجم الخط: