فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [ويجب أرش نقصها إن نقصت بالولادة] .

فإن غصب جارية ثم ولدت ونقصت بالولادة -أي: نقص سعرها- فيجب على الغاصب الفرق، أي: الفرق بين ثمنها قبل أن تلد وبعد أن ولدت.

فلو أن قيمة الجارية عشرة آلاف جنيه قبل ولادتها، وبعد الولادة أصبح سعرها ثمانية آلاف فإنه يلزم الغاصب أن يدفع له ألفي جنيه، وهي أرش نقص الجارية نتيجة الولادة.

قال المصنف رحمه الله: [كما يلزمه أرش نقص الأرض إذا زرعها] .

فإذا اغتصب أرضًا وزرعها لزمه أرش نقص الأرض، أي: نقص القيمة.

قال المصنف رحمه الله: [ويجب عليه أجرة مثلها؛ لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه] ، أي: أنه لو غصب أرضًا فيلزمه أجرة المثل كما لو استأجر الأرض، فيدفع الإيجار فضلًا عن أرش الأرض؛ لأنه شغل أرض غيره بغير إذنه.

قال المصنف رحمه الله: [ويجب عليه أجرة مثلها] .

والكلام هنا على الجارية أيضًا، أي: أنه يجب عليه مثل أجرة الجارية، كأنه استأجرها، فيدفع أجرة مدة غصبها].

قال المصنف رحمه الله: [وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها مع المهر؛ لأنه بدل آخر منها] ، أي: أنه لو غصب جارية بكرًا ثم دخل بها فيلزمه مثل مهر الجارية.

قال المصنف رحمه الله: [وإنما اجتمعا؛ لأن كل واحد منهما يضمن منفردًا، بدليل أنه لو وطئها ثيبًا وجب مهرها، ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها، وعنه: لا يلزمه مهر الثيب] .

والصواب: أنه يلزم.

وهذه المسألة لا توجد في الواقع، ولكنها لتفتيح الأبواب في الغصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت