قال: [ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه، أو أن يبيعه، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي إليه، أو يعمل له عملًا ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع وسلف) ] .
أي: إن اشترط المقرض على المقترض شيئًا ما، كأن يسكنه داره، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، فلا يجوز ذلك؛ لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا، ولذلك قال المصنف: [وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه] .