فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1195

حكم صلاة المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين يومًا

السؤالهل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي إذا انقطع الدم قبل الأربعين يومًا؟

الجوابنعم.

إذا انقطع الدم قبل الأربعين يومًا تصلي، وإن زاد عن الأربعين يومًا فهو دم استحاضة، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا زاد دمها عن الأربعين يومًا أن تتوضأ لكل صلاة وأن تعتبر ذلك دم استحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت