فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1195

قال المصنف رحمه الله: [وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه -يعني على: الغاصب- سواء جنى على سيده أو أجنبي] .

يتحدث المصنف هنا عن العبد، فلو أن الغاصب أخذ مني عبدًا قهرًا ثم قام بضربه فجناية العبد على الغاصب.

قال المصنف رحمه الله:[لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته، فكان مضمونًا على الغاصب كسائر نقصه.

وإن جنى عليه أجنبي]، أي: إن غصب عبدًا فضَربه أجنبي.

قال المصنف رحمه الله: [فلسيده تضمين من شاء منهما] ، أي: أن السيد يطلب قيمة العبد من الجاني أو من الغاصب.

قال المصنف رحمه الله: [الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل وهو في يده] .

ولو أنه أخذ عبدًا مني غصبًا وبعد هذا أصبح العبد أعور فيلزمه الأرش، فمثلًا لو كان العبد السليم بمائة ألف والعبد الأعور بخمسين لزمه خمسون ألفًا؛ لأنه اعتور عند الغاصب، فيرد العبد، ويرد الفرق، ويرد الأجرة.

والحر لا يُغتصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت