فهرس الكتاب
الصفحة 520 من 1195
السؤالهل تجوز النافلة أربع ركعات بتشهدين؟
الجوابلا، النافلة لا بد أن تختلف عن الفريضة، فإن صليتها، فصلها مثنى مثنى، وإن صليت أربعًا فبتشهد واحد، لا تشبه صلاة الظهر أو العصر أبدًا، وإنما بتشهد واحد، والراجح: ما بوبه البخاري في كتاب التهجّد: صلاة التطوع مثنى مثنى، وأتى بأكثر من خمسة أحاديث في هذا الباب.
حجم الخط: