الكتاب: التعليق على العدة شرح العمدة - المؤلف: أسامة علي محمد سليمان - مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - http://www.islamweb.net - [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 76 درسا]
السؤالما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟
الجوابلا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.